Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81825 بتاريخ 29/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير حجية أدلة الإدانة والبراءة

J P 81825/202029 janvier 2020

Principe juridique

  1. تقدير وسائل الإثبات من حيث حجيتها وكفايتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية المطلقة لقضاة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الطعن موجها إلى مناقشة فهم الوقائع وترجيح العناصر المعتمدة.
  2. لا يكون التعليل ضعيفا متى تعرّضت المحكمة إلى العناصر الواقعية والقانونية المعروضة عليها وأجرت موازنة مستساغة في تقديرها لقيام أركان الجريمة وانتهت إلى نتيجة معللة تسمح باستخلاص أساس قضائها.
  3. يُردّ مطعن ضعف التعليل إذا كان مؤدّاه حمل محكمة التعقيب على إعادة تقييم أدلة البراءة والإدانة عوض مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما استقر عليه قضاء محكمة الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.