Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81642 بتاريخ 10/03/2021 : انتفاء الصفة في الطعن المبني على المطالبة بزيادة جراية المحكوم بها لفائدة الغير

J P 81642/202110 mars 2021

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الدعوى والدفوع والطعون توفر الصفة والمصلحة في الطالب، فلا يقبل ممن لا يعود عليه من الطلب نفع قانوني مباشر.
  2. لا صفة للمحكوم عليه في التمسك بأن المحكمة قضت لفائدة خصمه بأقل مما يقرره القانون، لأن المنازعة في مقدار الحق المحكوم به لا تكون إلا لمن تقرر الحق لفائدته.
  3. لا يجوز للخصم التمسك لأول مرة أمام محكمة التعقيب بدفع لم يسبق إثارته ومناقشته أمام محكمة الأصل، ما دام غير داخل في نطاق المسائل القانونية البحتة التي لا تستلزم بحثا في الوقائع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 77 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في فيفري 1994 والمتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية-الفصل 49 من القانون عدد 49 لسنة 1994-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 562 من م اع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.