Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81634.2019 بتاريخ 25/01/2021 : تحميل مسؤولية الأضرار المادية للعربة لا يبنى على أحكام جدول تحديد المسؤوليات بمجلة التأمين

J P 81634.2019/202125 janvier 2021

Principe juridique

  1. تحديد المسؤولية والتعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بعربة برية ذات محرك لا يخضع لأحكام نظام التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور الواردة بمجلة التأمين متى تم استبعاد انطباقها صراحة والإحالة إلى القواعد العامة للمسؤولية.
  2. لا يصلح الفصل 123 من مجلة التأمين وجدول تحديد المسؤوليات الملحق بقانون التأمين كأساس لتحميل المسؤولية والتعويض عن الأضرار المادية، إذ يقتصر مجالهما على الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور.
  3. تقدير المحكمة للأدلة لا يعفيها من واجب تناول الدفوع الجوهرية والرد عليها، ويعد اعتمادها على عنصر واحد دون مناقشة دفع مؤسس بوثيقة مقدمة إليها بالمناقشة إخلالا بحقوق الدفاع وضعفا في التعليل موجبا للنقض.

Textes appliqués

  • الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 123 من مجلة ا لتأمين-الفصل 121 م ت أ-الفصل 83 م ا ع-الفصل 123م ا ع-الفصل 1123 م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.