Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82066 بتاريخ 27/01/2020 : بطلان قسمة قضائية عند اعتماد اختبار غير مواكب لحالة العقار

J P 82066/202027 janvier 2020

Principe juridique

  1. محكمة الإحالة وإن كانت غير مقيّدة في الجوهر بموقف محكمة التعقيب، فإنها تلتزم عند مخالفة أسباب النقض بتبرير اتجاهها بتعليل كاف يبيّن وجه مطابقة ما اعتمدته لمقتضيات القانون، وإلا عُدّ قرارها خارقا للفصل 191 من م م م ت ومعرّضا للنقض.
  2. لا يجوز لمحكمة الموضوع في دعوى القسمة أن تبني حكمها على تقرير اختبار لا يعكس الحالة الراهنة للأعيان المشتركة متى ثبت تغيّرها، لأن ذلك يؤدي إلى قسمة غير منتهية للشيوع على كامل المشترك ويشكّل مخالفة لواجب الأعمال الاستقرائية المنصوص عليه بالفصل 86 من م م م ت وسوء تطبيق لمقتضيات الفصل 119 من م ح ع.
  3. إغفال المحكمة الرد على الدفوع الجوهرية المتصلة بموضوع القسمة وبعناصر المشترك، أو عدم بيان موقفها من وسائل الإثبات التي أذنت بها، يعدّ هضما لحقوق الدفاع ويؤدي إلى ضعف التعليل الموجب لنقض القرار.

Textes appliqués

  • الفصول 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 69 و70 من م م م ت-الفصلين 12 و86 من م م م ت-الفصل 86 من م م م ت-الفصل 191 من م م م ت-الفصول 326 و427 و482 و483 و506 من م ا ع-الفصل 427 من م ا ع-الفصل 326 من م ا ع-الفصل 482 من نفس المجلة-الفصل 481 من م اع-الفصل 506 من م ا ع-الفصل 119 من م ح ع-الفصل 117 من م ح ع-الفصل 123 من م م م ت-الفصلين 18 و34 من م ح ع-الفصلين 479 و486 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.