Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82184 بتاريخ 17/02/2020 : دعوى كف الشغب لا تنهض لحماية الانتفاع بمناب على الشياع إلا إذا ثبت تجاوز المدعى عليه لمناباته
Principe juridique
- يعد التبليغ صحيحا متى تم بمقر المعني وسلم نظيره إلى من قدمت نفسها للمأمور على أنها مساكنته ووقع التعريف بها وفق الإجراءات القانونية، ولا يؤثر اختلاف صفة المتسلم في سلامة التبليغ طالما احترمت البيانات والشروط الشكلية.
- تمتد دعوى كف الشغب على عقار مسجل إلى حماية حق الشريك في الانتفاع بمنابه في المال المشترك بقدر حصته، ولا تقتصر على مواجهة الغير متى كان الشغب معارضا لحقه في الانتفاع المستمد من التسجيل.
- لا تقوم الحماية المؤقتة في دعوى كف الشغب لفائدة الشريك على مجرد ثبوت الشياع، وإنما تتوقف على إثبات تجاوز المدعى عليه لمناباته تعديا على مناب المدعي بما يسمح بإسناد الشغب إلى شخص معين دون أن تنقلب الدعوى إلى إفراز لجزء محدد لم يثبت سبق تحوز المدعي به.
- يقتضي البحث في دعوى كف الشغب التثبت من نسبة الشغب إلى المدعى عليه بالذات عبر تطبيق سندات الطرفين على محل النزاع والتحقق من مركز المدعى عليه كشريك أو كغير عند الاقتضاء، ويؤدي إغفال هذه العناصر إلى ضعف تعليل يعيب القرار.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 6 من م م م ت-الفصل 8 من م م م ت-الفصل 241 من م ا ع-القانون عدد 30 لسنة 1998-القانون عدد 91 لسنة 2000-الفصلين 89 و110 من م م م ت-الفصل 58 من م ح ع-الفصل 307 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.