Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82051 بتاريخ 24/09/2025 : تقدير جدية المنازعة من ظاهر الوثائق لا يعد مساسا بأصل الحق
Principe juridique
- عدم بتّ قاضي العجلة في جوهر الحق لا يمنعه من تفحص ظاهر المؤيدات المقدمة لاستخلاص مدى جدية المنازعة وتحديد اختصاصه، طالما اقتصر أثر تدخله على حماية الحق الظاهر دون تعديل المراكز القانونية.
- متى أسفر فحص ظاهر العقود ووصولات الخلاص عن قرائن جدية على الصبغة التجارية للعلاقة الكرائية بما يقتضي انطباق نظام قانوني وإجرائي مغاير للقانون العام، تعيّن اعتبار النزاع جديا بما يبرر استبعاد الحل الاستعجالي المبني على مجرد انتهاء المدة.
- تكييف النشاط كعمل تجاري بالاعتماد على ظاهر طبيعة الاستغلال يعد أساسا سائغا لتحسس جدية الدفع المتعلق بالأصل التجاري في نطاق القضاء الاستعجالي، ولا يشكل ذلك خرقا لمقتضيات الفصل 201 م م م ت متى بقي القضاء في حدود الظاهر.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل الثاني من عقد الكراء-الفصل الرابع من عقد الكراء-الفصل 148 م م م ت-القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 201 م. م م ت-قرارها عدد 2165 المؤرخ في 13-11-1980-الفصل 201 لها أن تراقب مدى تطبيق القاضي المستعجل لمقتضيات الفصل 201 و ما بعده م م م ت-قانون الأكرية التجارية-الفصل الثاني من الجلة التجارية-المطة الثالثة من الفصل الثاني من الجلة التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.