Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82134 بتاريخ 21/10/2025 : قبول الاعتراض شكلا يوجب على المحكمة إعادة بسط النزاع استئنافيا بما يسمح بنقض الحكم الابتدائي عند وجاهة الأسباب

J P 82134/202521 octobre 2025

Principe juridique

  1. الاعتراض كطعن غير عادي يترتب عنه إعادة نشر القضية من جديد أمام المحكمة المصدرة للحكم المعترض عليه، بما يجعلها بعد قبول الاعتراض شكلا متعهدة بالنزاع بصفتها محكمة موضوع.
  2. تعهد المحكمة بالاعتراض بعد قبوله شكلا يخول لها مباشرة رقابة وجاهة الحكم الابتدائي من جديد على ضوء أسانيد المعترض ودفوعاته، ولا يجوز رد الاعتراض أصلا لمجرد توجيه الطلبات إلى نقض الحكم الابتدائي طالما أن ذلك يمثل الأثر الإجرائي اللازم للاستجابة للاعتراض.
  3. اعتبار طلب نقض الحكم الابتدائي متناقضا مع كون الاعتراض موجها ضد قرار استئنافي يمثل سوء تطبيق للقانون لأن قبول الاعتراض أصلا يقتضي إلغاء مفعول الحكم المعترض عليه وينتهي بالضرورة إلى نقض الحكم الابتدائي الواقع إقراره.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م م ت-أحكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-احكام الفصلين 168 و173 م م م ت-أحكام الفصل 173 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.