Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82119 بتاريخ 22/03/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لقيام حالات الرجوع في الهبة متى كان تعليلها سائغا
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب طريق غير عادي لا يطرح أمام محكمة التعقيب إلا العيوب القانونية التي تعيب الحكم، ويتعين على الطاعن إقامة الدليل على توفر إحدى الحالات التي بينها المشرع على وجه الحصر.
- الأوجه التي ترمي إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في استنباط القرائن وتقدير الوقائع تعد دفوعا موضوعية لا تندرج ضمن رقابة محكمة التعقيب.
- إذا عللت محكمة الحكم المطعون فيه قضاءها تعليلا سليما ومستساغا واستخلصت من مؤيدات الأطراف والاستقراءات أن شروط الرجوع في الهبة غير متوفرة، فإن الطعن يكون غير قائم على أساس ويتعين رده.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 210 م اش autres décisions
- الفصل 210 م ا ش autres décisions
- الفصل 210 من م أ ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.