Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81862 بتاريخ 21/10/2025 : قيام حجية الحكم الاستحقاقي السابق يمنع إعادة طرح النزاع الاستحقاقي بين نفس الخصوم وبذات الصفة والموضوع والسبب
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان مبنيا على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق ولم يثبت خرق للقانون أو ضعف في التعليل أو هضم لحقوق الدفاع.
- قيام حجية الحكم السابق يقتضي وحدة الموضوع ووحدة سبب الدعوى وقيام الخصومة بين نفس الأطراف وبذات الصفة، ومتى توفرت هذه الشروط امتنع قبول إعادة طرح نفس النزاع لسبق اتصال القضاء به.
- متى ثبت صدور حكم استحقاقي سابق في ذات محل التداعي وثبت تنفيذه فإن التمسك بسقوطه لعدم التنفيذ يكون في غير طريقه، ولا يقبل إحياء النزاع الاستحقاقي على خلاف ما استقر به القضاء البات.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 22 من م ح ع-أحكام الفصل 257 من م م م ت-أحكام الفصل 121 من القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975-الفصل 481 م م م ت-الفصلين 22 م ح ع و157 م م م ت-الفصل 157 م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.