Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81954 بتاريخ 03/02/2021 : رفض الاستئناف شكلا لا يقوم على استدعاء طرف غير مشمول بعريضة الطعن متى ثبت تضمينه بها
Principe juridique
- يكون قرار محكمة الاستئناف مشوبا بتحريف الوقائع متى بنى عدم قبول الاستئناف شكلا على عدم شمول عريضة الطعن لطرف، في حين تفيد أوراق الملف تضمين ذلك الطرف ضمن المستأنف ضدهم.
- إن استدعاء طرف للحضور بالجلسة مع تبليغه مستندات الطعن، عند تحقق نقص في الأطراف الواجب إدخالها أمام محكمة الدرجة الثانية، ينزل منزلة الإدخال ولا يترتب عنه بطلان الإجراءات ولا رفض الاستئناف شكلا.
- لا يرفض الاستئناف شكلا بسبب خطإ في تقدير استيفاء مقتضيات الفصل 134 من م م م ت إذا ثبت من وثائق الملف حصول التنصيص على الخصم ضمن عريضة الطعن وإتمام الاستدعاء وفق الشكل المقرر.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 134 من م م م ت-الفصل الخامس-الفصل 72-الفصل 154 من م م م ت-القانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.