Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82427 بتاريخ 14/02/2020 : وجوب رد محكمة الموضوع على الدفوع الجوهرية المتعلقة بسلامة أعمال الاختبار

J P 82427/202014 février 2020

Principe juridique

  1. متى كان النزاع منصبا على المطالبة بمستحقات شخصية مترتبة عن إنجاز ساعات إضافية فإن طبيعته تكون فردية ولا تكتسي صبغة جماعية ولو كان أصل تنظيم مدة العمل قد كان محل تفاوض سابق بين الطرف النقابي والطرف الإداري.
  2. تكييف النزاع باعتباره جماعيا يقتضي أن تنصب الصعوبة على خلاف في تأويل أو تطبيق قاعدة عامة تمس مصلحة مشتركة ومتوحدة للأجراء أو لفئة منهم بحيث يكون موضوع الطلب في ذاته جماعيا لا مجرد ما يترتب لاحقا عنه من مستحقات فردية.
  3. إذا أثيرت أمام محكمة الموضوع دفوعات جوهرية تتعلق بسلامة أعمال الاختبار من الناحيتين الشكلية والموضوعية وكان من شأنها التأثير في النتيجة، فإن عدم مناقشتها والرد عليها تعليلا يورث الحكم هضما لحق الدفاع ويوجب نقضه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 28 من الاتفاقية المشتركة للكهرباء والإلكترونيك-الأمر عدد 328 المؤرخ في 22/10/1968-الفصل 376 من م ش-الفصل 183 جديد من م ش-الفصل 376 مكرر-الفصل 385 من م ش-الفصل 61 من الاتفاقية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.