Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82426/2020 بتاريخ 14/02/2020 : هضم حق الدفاع يتحقق عند عدم رد المحكمة على الدفوع الجوهرية المتعلقة بسلامة أعمال الاختبار

J P 82426/2020/202014 février 2020

Principe juridique

  1. يُستفاد من تنظيم نزاعات الشغل الجماعية أن معيار الجماعية ينصرف إلى الخلاف في تأويل النص أو تطبيقه بوصفه قاعدة عامة تمس مصلحة جماعية متحدة، لا إلى مجرد ما قد ينشأ لاحقا من مستحقات مالية فردية بعد تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
  2. إذا انحصر موضوع الدعوى في المطالبة بمستحقات شغلية مترتبة عن عمل إضافي منجز، فإنها تظل دعوى فردية لا تُكيَّف نزاع شغل جماعيا متى زال الخلاف الجماعي حول القاعدة المنظمة وأصبح النزاع منصبا على استخلاص الحقوق الشخصية.
  3. هضم حق الدفاع يتحقق عندما تكتفي المحكمة بتقرير سلامة أعمال الاختبار بعبارة عامة دون مناقشة الدفوع الجوهرية المثارة بشأن احترام إجراءات الاستدعاء ومطابقة منهج الاحتساب لمقتضيات المأمورية، بما يمنع الرقابة على سلامة الأساس الذي بُني عليه القضاء.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 28 من الاتفاقية المشتركة للكهرباء والإلكترونيك-الأمر عدد 328 المؤرخ في 22/10/1968-الفصل 376 من م ش-الفصل 28 جديد من الاتفاقية القطاعية للكهرباء والإلكترونيك-الفصل 61 من الاتفاقية-الفصل 183 جديد من م ش-الفصل 376 مكرر-الفصل 385 من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.