Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82423/2020 بتاريخ 14/2/2020 : يعيب الحكم الاستئنافي بهضم حق الدفاع عند عدم مناقشة الدفوع الجوهرية المتعلقة بسلامة أعمال الاختبار
Principe juridique
- لا يكتسي النزاع صبغة جماعية متى انحصر موضوعه في المطالبة بمستحقات فردية ناشئة عن تنفيذ علاقة الشغل ولو كانت تلك المستحقات مترتبة عن تطبيق قاعدة عامة تتعلق بتنظيم مدة العمل.
- تحديد الصبغة الجماعية للنزاع يقوم على طبيعة المسألة الخلافية المتعلقة بتأويل أو تطبيق قاعدة قانونية أو ترتيبية أو تعاقدية بما يمس مصلحة مشتركة متحدة، لا على ما قد يترتب عن ذلك لاحقا من حقوق مالية فردية.
- يعد الحكم مشوبا بهضم حق الدفاع إذا اقتصر على تقرير سلامة أعمال الاختبار بعبارة عامة دون مناقشة الدفوع الجوهرية المثارة بشأن استدعاء الأطراف وسلامة الأسس المعتمدة في الاحتساب.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 28 من الاتفاقية المشتركة للكهرباء والإلكترونيك-الأمر عدد 328 المؤرخ في 22/10/1968-الفصل 376 من م ش-الفصل 28 جديد من الاتفاقية القطاعية للكهرباء والإلكترونيك-الفصل 376 جديد من م ش-الفصل 183 جديد من م ش-الفصل 376 مكرر-الفصل 385 من م ش-الفصل 61 من الاتفاقية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.