Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81868.2019 بتاريخ 25/01/2021 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني بقيام النقص الدائم في المقدرة الوظيفية

J P 81868.2019/202125 janvier 2021

Principe juridique

  1. يُحدَّد الضرر المهني على أساس النقص الدائم في مقدرة المتضرر الوظيفية بوصفه معيارا للتعويض عن الأضرار الناتجة عن العجز الدائم دون اشتراط قيام عنصر خارجي يتعلق بعلاقة المتضرر بسوق الشغل أو بمباشرته الفعلية لعمل مأجور.
  2. لا يحرم بلوغ سن التقاعد المتضرر من الحق في التعويض عن الضرر المهني ما دام الضرر يتمثل في نقص القدرات الوظيفية المؤثرة في الإمكانيات الطبيعية لاستعمال الأعضاء في أعمال الحياة اليومية والتي تقابلها غرامة تعويضية عن ذلك النقص.
  3. لا يُفَعَّل الترفيع أو التخفيض في مبالغ التعويض إلا وفق ما تقتضيه حالة المتضرر مع تعليل المحكمة للأسباب التي حملتها على اعتماد ذلك، ويكفي في هذا الإطار أن تستند إلى عناصر موضوعية وواقعية متصلة بحالة المتضرر كجسامة الأضرار ونسبة السقوط البدني متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.