Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82392 بتاريخ 30/09/2025 : دعوى الاستحقاق لا تسقط بمرور الزمن إلا بثبوت التقادم المكسب

J P 82392/202530 septembre 2025

Principe juridique

  1. دعوى المطالبة بالملكية لا تنقضي بمجرد مرور الزمن باعتبار أن التقادم يرد على الدعوى لا على حق الملكية، فلا تقبل الدفوع بسقوطها إلا إذا ثبت في المقابل قيام التقادم المكسب المستكمل لشروطه القانونية.
  2. عدم انطباق نظام العقار المسجل يبقى قائما ما لم يثبت ترسيم العقار بالسجل العقاري، وعندئذ لا محل للاحتجاج بوجوب اعتماد العقود المرسمة وحدها.
  3. تقدير محكمة الموضوع للأدلة وترجيحها بين البينات يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى بُني على تعليل سليم له أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو خرق للقانون، وبالأخص في مسألة ثبوت الحيازة بالشروط القانونية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 402 م إ ع-الفصل 305 م ح ع-الفصل 45 م ح ع-الفصل 123 م م م ت-الفصل 50 م ح ع-الفصول 22 و45 م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.