Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82396.2019 بتاريخ 13/01/2020 : عدم انطباق أجل السقوط السنوي لمستحقات السمسرة عند قيام النزاع بين تاجرين بمناسبة معاملات تجارية
Principe juridique
- أجل السقوط السنوي المنصوص عليه بالفصل 404 م ا ع يعد استثناء من القاعدة العامة الواردة بالفصل 402 م ا ع ولا ينسحب على الدعاوى الناشئة بين تاجرين بمناسبة معاملات تجارية التي تبقى خاضعة لأجل الخمسة عشر سنة.
- البيانات الواردة بالحجة الرسمية تكون ذات حجية مطلقة فقط فيما عاينه المأمور العمومي بحواسه، أما التصريحات المنقولة عن الأطراف فحجيتها تنحصر في حصول التصريح ولا تمنع المحكمة من عدم الأخذ بمضمون التصريح إذا تعارض مع أدلة أخرى ثابتة بالملف.
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة وترجيحها لإحدى فرضيات الاختبار وبناؤها لقناعتها بشأن استمرار أو انقطاع العلاقة التعاقدية يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بأوراق القضية.
- لا يمنع كون مقدار الدين محل ضبط بواسطة أهل الخبرة من تطبيق الفصل 278 م ا ع ما دام الالتزام يتعلق بأداء مقدار مالي معين وتستند المحكمة في ترتيب سريان الفائض إلى تاريخ استحقاق الحق وتاريخ الإنذار.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 404 م ا ع-الفصل 609-الفصول من 609 الى 624-الفصول 866 وما بعده من المجلة المدنية-الفصول من 828 الى 834-الفصل 402 م ا ع-الفصل 278 م ا ع-الفصل 242 م ا ع-الفصل 21 من اتفاقية السمسرة-الفصلين الاول والثاني من المجلة التجارية-الفصل 403 م ا ع-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.