Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82417/2024 بتاريخ 10/10/2025 : ثبوت الخطأ الفادح المبرر للطرد يستمد من عناصر الإثبات المقدمة دون تحميل الأجير عبء إثبات واقعة الطرد
Principe juridique
- تقدير وجود الأسباب الحقيقية والجدية للطرد في المادة الشغلية يترك للقاضي بناء على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين دون إخضاع النزاع لقواعد الإثبات العامة في النزاع المدني.
- لا يُحمَّل الأجير عبء إثبات واقعة الطرد، وإنما يُستنتج قيامها من مجموع عناصر الإثبات المعروضة من الطرفين دون توزيع لعبء الإثبات.
- الخطأ الفادح المبرر للطرد لا يثبت إلا إذا كان حقيقيا وثابتا وبلغ درجة من الخطورة تجعل إنهاء العلاقة الشغلية ضرورة لحماية مصلحة المؤسسة.
- رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع ووسائل الإثبات التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها مستساغا وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 14 م ش-الفصل 420 من المجلة المدنية-الفصل 14-1-الفصل 14-2-الفصل 14 رابعا autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.