Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82290 بتاريخ 16/03/2020 : اشتراط اقتران عقد المدعي بحيازة مكسبة لقبول الدعوى الاستحقاقية عند انطباق العقدين على محل النزاع

J P 82290/202016 mars 2020

Principe juridique

  1. عند انطباق عقدي الطرفين على محل النزاع في تزاحم شراء دون صدورهما عن نفس البائع، لا يتجه ترجيح أحد العقدين على الآخر إلا إذا ثبت بطلان أحدهما، ويتعين على من يطلب الاستحقاق أن يثبت استكمال شروط الحيازة المكسبة للملكية في جانبه.
  2. تقدير عناصر الإثبات في الدعوى الاستحقاقية، ومنها نتائج الاختبار وأقوال الشهود وما يستدعيه الأمر من استكمال للأبحاث، هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان تعليلها مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
  3. لا يعدّ رفض محكمة الأصل الإذن بإجراء أبحاث إضافية خرقا لأحكام الفصل 86 من م م م ت متى كانت الأبحاث المنجزة كافية لتكوين عقيدتها ولم يقدم لها ما يحملها على استكمالها، وبقيت ملتزمة بحدود الحياد القضائي.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 86 من م م م ت-الفصل 12 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.