Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82340 بتاريخ 17/10/2025 : عدم قبول الدفوعات القانونية المثارة لأول مرة أمام التعقيب
Principe juridique
- لا تُقبل أمام محكمة التعقيب الدفوعات التي لم تُثر أمام محكمة الموضوع ضمن الاستئناف الأصلي أو العرضي، لأن التعقيب ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي وإنما طريق غير عادي يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون على ما سبق طرحه ومناقشته.
- إثارة وسائل دفاع لأول مرة في مرحلة التعقيب تُعد إخلالا بالإجراءات الأساسية ومساسا بمبدأ المواجهة بين الخصوم بعد استنفاد درجتي التقاضي، بما يمنع محكمة التعقيب من بسط رقابتها عليها ويتجه معه تجاوزها.
- يُشترط لسلامة الحكم أن يجيب على الدفوع الجوهرية المثارة أمام محكمة الموضوع، أما ما لم يُطرح لديها فلا يُؤخذ على الحكم عدم الرد عليه ولا يُسوّغ نقضه بدعوى ضعف التعليل أو هضم حقوق الدفاع بشأنه.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده م مم ت-الفصل 428 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.