Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد82215 بتاريخ 17/03/2021 : تكييف محضر جلسة إحالة حصص كصلح متى دلّت عباراته على تسوية شاملة بالإبراء المتبادل وقطع التتبع

J P 82215/202117 mars 2021

Principe juridique

  1. تفسير الاتفاقات وتكييفها من سلطة محكمة الموضوع، غير أنّ هذا الاجتهاد يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تعلّق بمدى مطابقته للقانون ولمقصد المتعاقدين دون تشويه لإرادتهما.
  2. يُكيَّف المحرّر صلحا كلّما دلّت عباراته الصريحة على اتجاه إرادة الطرفين إلى تسوية شاملة تنهي الخلاف وتقطع الخصومة على أساس تنازل متبادل يتجسّد في الإبراء الاختياري والالتزام بعدم التتبع.
  3. متى اعتُبر الاتفاق صلحا صحيحا ترتّب عنه انقضاء الالتزام في مواجهة طرفيه وامتنع الرجوع في موجبه أو السعي إلى نقض ما تمّ إتمامه وفقا لآثاره القانونية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 1123 م ش ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 339 و 350 وما بعده من م اع-الفصل 119 من م ش ت-الفصل 4 من م ش ت-الفصل 109 و 110 من م ش ت-الفصل 1458 من م اع-الفصل 112 من م ت ش-الفصل 117-الفصل 242 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.