Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82294 بتاريخ 08/06/2020 : الدعوى الاستحقاقية بالحيازة المكسبة للملكية تؤول إلى مسائل واقعية يختص قاضي الموضوع بتقديرها

J P 82294/20208 juin 2020

Principe juridique

  1. الدعوى الاستحقاقية المؤسسة على الحيازة المكسبة للملكية تقوم على عناصر إثبات تستمدها المحكمة من نتائج البحث الاستحقاقي وأعمال أهل الخبرة عند الاقتضاء، بما يجعل الفصل فيها متعلقا بوقائع مادية تستخلص من ملف النزاع.
  2. النزاع في الاستحقاق القائم على الحيازة يتوقف أساسا على شهادة الشهود بما يخرجه عن نطاق تطبيق الأحكام العامة لإثبات الالتزامات ومن ذلك مقتضيات الفصل 473 وما بعده من م ا ع.
  3. تقدير الوقائع وترجيح البينة والأخذ بالقوادح من عدم ذلك من سلطة محكمة الأصل دون رقابة محكمة التعقيب ما دام القرار معللا تعليلا سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ومطابقا لحسن تطبيق القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 22 من م ح ع-الفصل 454 من م ا ع-الفصل 2 من م ا ع-الفصل 325 من م ا ع-الفصل 473 وما بعده من م ا ع-الفصل 474 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.