Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82315/2019 بتاريخ 05/06/2020 : اعتماد الإقرار الحكمي لتحديد الأقدمية عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة
Principe juridique
- يُعتمد في تقدير مكافأة نهاية الخدمة على أقدمية العمل الفعلية بالمؤسسة التي يثبتها ملف الدعوى، ويجوز للمحكمة ترجيح الإقرار الحكمي الصادر عن العامل كعنصر إثبات حاسم لتحديد تاريخ بداية العلاقة الشغلية عند غياب ما يدحضه من حجج معتبرة.
- يُحتسب مقدار غرامة الطرد التعسفي على أساس الأجر الذي يتقاضاه العامل عند إنهاء العقد مع مراعاة الامتيازات التي ليست لها صبغة ترجيع مصاريف، وتُحدَّد الأقدمية المعتمدة في التقدير وفق ما استقر عليه الإثبات أمام محكمة الموضوع دون أن يُعدّ ذلك خرقا للنص القانوني متى بُني على سند ثابت.
- لا يترتب خرق للفصلين 22 و23 من مجلة الشغل أو لأحكام الاتفاقية المشتركة القطاعية لنجارة الموبيليا إذا كان تحديد الأقدمية المعتمدة في احتساب المنح والغرامات قد تأسس على إقرار حكمي صريح ولم يُدعَّم الادعاء المخالف بوثائق مقدمة في أطوار التقاضي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 22 من م ش-الفصل 23 مكرّر من نفس القانون-الفصل 18 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لنجارة الموبيليا-أحكام الفصل 22 م ش و16 من الاتفاقية القطاعية لنجارة الموبيلية-أحكام الفصل 23 من م ش-الفصل 23 مكرر من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.