Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82303 بتاريخ 26/02/2020 : اقتصار مستندات الاستئناف على الفرع الجزائي ينفي خرق الفصل 168 م ا ج لعدم طرح الدعوى المدنية على محكمة الدرجة الثانية

J P 82303/202026 février 2020

Principe juridique

  1. لا يعد خرقا لأحكام الفصل 168 م ا ج أن تقتصر محكمة الاستئناف على النظر في الفرع الجزائي متى كانت مستندات الاستئناف لم تتعرض إلى الدعوى المدنية ولم يقع طرحها عليها للمناقشة.
  2. يكون التعليل كافيا متى أحاطت المحكمة بعناصر الواقعة وبالأدلة المعروضة عليها وناقشت توافر أركان الجريمة محل الإدانة بما يسمح برقابة محكمة التعقيب على سلامة التطبيق القانوني.
  3. لا يعيب الحكم عدم تعداد التهم المسندة إذا انتهت المحكمة إلى عدم سماع الدعوى بخصوصها لغياب أركانها واقتصرت بالإدانة على الجريمة التي ثبتت عناصرها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.