Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82303 بتاريخ 26/02/2020 : اقتصار مستندات الاستئناف على الفرع الجزائي ينفي خرق الفصل 168 م ا ج لعدم طرح الدعوى المدنية على محكمة الدرجة الثانية
Principe juridique
- لا يعد خرقا لأحكام الفصل 168 م ا ج أن تقتصر محكمة الاستئناف على النظر في الفرع الجزائي متى كانت مستندات الاستئناف لم تتعرض إلى الدعوى المدنية ولم يقع طرحها عليها للمناقشة.
- يكون التعليل كافيا متى أحاطت المحكمة بعناصر الواقعة وبالأدلة المعروضة عليها وناقشت توافر أركان الجريمة محل الإدانة بما يسمح برقابة محكمة التعقيب على سلامة التطبيق القانوني.
- لا يعيب الحكم عدم تعداد التهم المسندة إذا انتهت المحكمة إلى عدم سماع الدعوى بخصوصها لغياب أركانها واقتصرت بالإدانة على الجريمة التي ثبتت عناصرها.
Textes appliqués
- الفصل 168 م ا ج autres décisions
- الفصول 219 و319 و245 و247 و226 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.