Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82552 بتاريخ 25/01/2022 : انعدام الصفة الشخصية في المطالبة بمعينات كراء أصل تجاري عند ثبوت كون المتعاقد ممثلا لشخص معنوي
Principe juridique
- الصفة شرط جوهري من شروط القيام بالدعوى ويتعين على المحكمة التثبت من قيامها لدى الطالب على ضوء الوثائق المقدمة قبل الخوض في أصل النزاع.
- إذا كان التصرف محل النزاع قد أبرم لفائدة شركة فإن الحكم لا يصدر لفائدة وكيلها باسمه الشخصي ما لم يثبت أنه باشر القيام صراحة بصفته ممثلا قانونيا للشركة صاحبة الحق.
- طرح المحكمة لدفوع ووثائق مؤثرة تتعلق بالصفة دون تعليل يبرر هذا الطرح يجعل قضاءها مخالفا للقانون ويوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 126 م م م ت-الفصل 767 م إ ع-الفصل 19 م م م ت-الفصول 428 و434 م إ ع-الفصول 742 و755 و758 م إ ع-الفصل 771 م إع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.