Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82546 بتاريخ 17/03/2021 : محضر التبتيت لا يبطل بعدم إمضاء محامي القائم بالتتبع لغياب النص المقرر للبطلان

J P 82546/202117 mars 2021

Principe juridique

  1. محضر التبتيت لا يعد لائحة حكم تفصل خصومة قضائية بل هو محضر جلسة يتصل بإشراف المحكمة على عملية بيع ناقلة للملكية، لذلك لا يستوجب إمضاء سائر أعضاء الهيئة عليه ويكفي إمضاء رئيس الهيئة مصادقة على ما ضمن به دون أن ينشأ عن ذلك بطلان.
  2. لا يترتب البطلان على الإخلال الشكلي ما لم يرتبه نص صريح، وبناء عليه فإن عدم إمضاء محامي القائم بالتتبع على محضر التبتيت لا يؤدي إلى بطلانه متى لم ينص الفصل 428 من م م م ت على هذا الجزاء.
  3. محكمة الإحالة تلتزم بحدود ما تسلط عليه النقض عملا بأثره الراجع، فلا يجوز إعادة طرح دفوع لم تكن من أسباب النقض ولا تأسيس وجه نعي جديد عليها باعتبارها مما اتصل به القضاء.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 438 من م م م ت-الفصل 427 من م م م ت-الفصل 428 من م م م ت-الفصل 4258 من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصلين 14 و 19 من م م م ت-الفصلين 121 و 122 من م م م ت-الفصل 121 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصول 427 و 428 و 438 من م م م ت-الفصل 437 من م م م ت-الفصل 191 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.