Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82273 بتاريخ 03/01/2020 : قواعد الاختصاص الترابي في النزاعات الشغلية من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها
Principe juridique
- تحديد الاختصاص الترابي في المادة الشغلية ينصرف إلى مقر المؤسسة الذي يتم فيه إنجاز العمل لا إلى المقر الاجتماعي للمؤسسة.
- قواعد الاختصاص الترابي في النزاعات الشغلية كما ضبطها الفصل 214 من م ش ذات مساس بالنظام العام بالنظر لصبغتها الاستثنائية والاجتماعية، لذلك لا يجوز الاتفاق على مخالفتها.
- نظام الإثبات في المادة الشغلية يقوم على تحميل عبء الإثبات على الطرفين على حد السواء وتمكين القاضي من الموازنة بين عناصر الإثبات المضمّنة بالملف مع إمكانية الإذن بإجراء وسائل التحقيق التي يراها لازمة دون أن يؤدي ذلك إلى قلب عبء الإثبات وفق القواعد العامة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175-الفصل 214 من م ش-الفصل 242 م ا ع-الفصل 420 من م ا ع-14 من م ش-الفصل 123 م م م ت خامسا-الفصل 14 خامسا من م ش-الفصل 420 و421 من م ا ع-الفصل 23 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.