Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد82 254 بتاريخ 24/03/2021 : فساد التعليل عند ابتناء الحكم على سبب مخالف لما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية شرط لازم لصحتها ولا يكون كافيا إلا إذا أبرز الحكم وجهة نظره بعد الدراسة والتمحيص والردّ المستساغ على الدفوعات الجوهرية المؤسسة على ما له أصل ثابت بالملف.
- يعدّ الحكم فاسد التعليل إذا بنى قضاءه على أسباب غير صحيحة لمخالفتها لما هو ثابت بأوراق الملف بما يحول دون مراقبة صحة تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
- يمثل تحريف الوقائع سببا للنقض متى استخلصت المحكمة من عناصر الملف ما يناقض صريح ما له أصل ثابت به واعتمدته أساسا لقضائها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 110 من م م م ت-الفصل 220 م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 83 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.