Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82247 بتاريخ 30/09/2025 : لا يستنتج التنازل عن الملكية من الإمضاء على كتب مقاسمة لا تتضمن محل النزاع
Principe juridique
- لا يُستخلص التنازل الصريح أو الضمني عن حق عيني من مجرد الإمضاء على كتب مقاسمة ما لم تتضمن تلك الكتب محل الحق محل النزاع أو ما يفيد تخلي صاحبه عنه على وجه واضح.
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة يقتضي قراءة الوثائق المدلى بها قراءة صحيحة وتمحيص انطباقها على محل النزاع، وإلا كان تعليلها واهيا ومخالفا للقانون.
- إذا كان مضمون الوثيقة يحتمل التأويل، فإن تفسيرها يجب أن يقوم على عناصرها الداخلية وما ورد بها من تأكيدات، ولا يصح تحميلها إقرارا بالتخلي عن حق غير وارد ضمن فصولها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.