Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82533.2019 بتاريخ 22/03/2021 : ثبوت الشغب في دعوى كف الشغب بقيام إقرار واضع اليد
Principe juridique
- دعوى كف الشغب تقتصر على التثبت من قيام الحيازة المدة القانونية وعدم السكوت عن الشغب خلال الأجل المقرر قانونا دون الخوض في أصل الملكية باعتبارها دعوى عينية وقتية ولو في مواجهة المالك.
- تقدير محكمة الموضوع للبينة المتلقاة ولنتائج الاختبار لا ينهض سببا للنقض متى كان التعليل قائما على ما يفيد توافر شروط الدعوى الحوزية على نحو سائغ.
- لا يعتد بالدفع المتعلق بالقدح في الشهود إذا كان مجردا دون بيان واجبات أسبابه على الوجه الذي يقتضيه القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.