Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82217/1920 بتاريخ 31/03/2021 : انتقال الأصل التجاري إلى الورثة لا يتوقف على اكتسابهم صفة التاجر

J P 82217/1920/202131 mars 2021

Principe juridique

  1. ينطبق القانون عدد 37 لسنة 1977 المتعلق بالاكرية التجارية على عقد تسويغ محل متى ثبت تكوين ملكية تجارية به باستغلاله في نشاط تجاري مدة عامين متتاليين على الأقل، ولا ينحصر معيار الانطباق في صفة التاجر وحدها بل يتسع لصاحب الحرفة أو الصناعة.
  2. الأصل التجاري يدخل ضمن مخلفات مالكه بعد وفاته وينتقل إلى ورثته بالإرث، ولا يُشترط لا في الورثة ولا في المشتري اكتساب صفة التاجر حتى تكون إحالة الأصل التجاري صحيحة من حيث المبدأ.
  3. اضمحلال الأصل التجاري لا يُستفاد بمجرد الادعاء بعدم استغلال المحل مدة طويلة، وإنما يتطلب إثباتا، وطالما لم يقدم الطاعن ما ينهض دليلا على الاضمحلال فإن الدفع به يكون غير قائم على أساس.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.