Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82517 بتاريخ 23/09/2025 : اعتماد تقرير الاختبار في القسمة القضائية يظل من سلطة محكمة الأصل ما دام معللا
Principe juridique
- القسمة القضائية تقتضي ضبط نصيب كل شريك وفرز ما يمكن أن يمتاز به من الأعيان المشتركة على نحو يراعي مصلحة المشترك والشركاء ويضمن إمكانية استغلال كل مناب مفرز بأكثر منفعة.
- تقرير الاختبار في دعاوى القسمة وسيلة استقرائية أساسية تعتمدها محكمة الأصل لإنهاء حالة الشيوع، ولها أن تتبنى نتيجته أو لا تأخذ بها دون رقابة تعقيبية متى أقامت اختيارها على تعليل.
- لا يطرح أمام محكمة التعقيب إلا المطاعن القانونية التي سبق التمسك بها أمام محكمة القرار المنتقد، وتعد الدفوع الجديدة غير مقبولة في هذا الطور ويتعين عدم الالتفات إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.