Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82431/2020 بتاريخ 14/2/2020 : إغفال محكمة الموضوع الرد على الدفوع الجوهرية المتعلقة بصحة أعمال الاختبار يعد هضما لحق الدفاع موجبا للنقض

J P 82431/2020/202014 février 2020

Principe juridique

  1. تحديد ما إذا كانت الدعوى تكتسي صبغة نزاع شغل جماعي يقوم على طبيعة المسألة الخلافية محل الطلب وما إذا كانت تتعلق بتأويل أو تطبيق قاعدة عامة مشتركة بين العملة بما يفضي إلى مصلحة موحدة لا بحجم الآثار المالية الفردية المترتبة لاحقا عن تنفيذها.
  2. المطالبة بأجور ساعات العمل الإضافية بوصفها مستحقات شغلية شخصية عن عمل منجز خارج مدة العمل العادية لا تكتسي صبغة جماعية متى كان أصل القاعدة المنظمة لزمن العمل قد حسم باتفاق سابق بين الطرفين النقابي والإداري ولم يبق محل الخلاف إلا استخلاص الحقوق الفردية الناتجة عنها.
  3. إغفال محكمة الموضوع مناقشة الدفوع الجوهرية المثارة في شأن سلامة أعمال الاختبار من الناحيتين الشكلية والموضوعية والاكتفاء بتقرير سلامتها بعبارة عامة دون رد مفصل يعد هضما لحق الدفاع يعيب الحكم ويوجب نقضه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 28 من الاتفاقية المشتركة للكهرباء والإلكترونيك-الأمر عدد 328 المؤرخ في 22/10/1968-الفصل 376 من م ش-الفصل 28 جديد من الاتفاقية القطاعية للكهرباء والإلكترونيك-الفصل 61 من الاتفاقية-الفصل 183 جديد من م ش-الفصل 376 مكرر-احكام الفصل 385 من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.