Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82487.2019 بتاريخ 12/01/2021 : قيام حق المتضرر في الرجوع على صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بثبوت إعلامه قبل التقاضي بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا داخل الأجل
Principe juridique
- لا يقتضي تطبيق الفصل 251 من م م م ت عرض القضية على النيابة العمومية إلا متى انطبق معيار إشراف الدولة على المؤسسة ومراقبة سيرها إداريا وماليا، أما المؤسسة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية المتمتعة بالشخصية المعنوية فلا يترتب عن عدم العرض بطلان الحكم لانتفاء موجب الإجراء.
- تدخل حالة عدم التأمين مطلقا ضمن مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور باعتبار أن صور الفصل 120 فقرة 1 من م ت ليست إلا تطبيقات مخصوصة لصورة عامة هي عدم التأمين التي لأجلها أُحدث الصندوق، وتُفهم في انسجام مع بقية أحكام المجلة المنظمة لآجال وإجراءات الرجوع عليه.
- يشترط لصحة الرجوع على صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور قبل القيام القضائي احترام مقتضيات الفصل 173 من م ت بتوجيه مطلب تعويض أو إعلام بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا داخل الأجل، ويترتب عن عدمه سقوط الحق دون أن يكون ذلك من متعلقات النظام العام متى ثبت تحقق العلم للصندوق داخل الأجل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 251 من م م م ت-الفصل 120 فقرة 1 من م ت-الفصل 172 من م ت-الفصل 173 من م ت-الفصل 8 جديد من القانون عـ9ـدد لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989-القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 07/03/1988-الفصل 174 من م ت-الفصل 175 من ذات القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.