Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49967 بتاريخ 08/02/2023 : ثبوت العلم بانتقال الملكية بمؤيدات جدية يرفع القول بغياب الصلة في النزاع الاستعجالي
Principe juridique
- لا يمنع حظر الخوض في الأصل في القضاء الاستعجالي القاضي من تفحص الحجج والمؤيدات لاستظهار جدية الطلب واستخلاص النتائج القانونية اللازمة لحماية الحق الظاهر بصفة وقتية.
- يثبت علم المتسوغ بانتقال الملكية متى قامت مؤيدات جدية تفيد إقراره بصفة المالك الجديد ومخاطبته بصفته تلك، بما ينهض دليلا على قيام ربط الصلة وينفي التمسك بانتفاء الإعلام.
- يكون القرار غير مؤسس واقعا وقانونا إذا أقيم على تعليل يتجاهل وثائق مؤثرة ثابتة بالملف من شأنها تغيير وجه الاستنتاج القانوني، بما يشكل ضعفا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 205 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.