Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54072 بتاريخ 10/05/2018 : انتهاء العلاقة الكرائية محددة المدة لغياب تجديد كتابي مطابق لما اتفق عليه الطرفان

J P 54072/201810 mai 2018

Principe juridique

  1. ينتهي عقد الكراء محدد المدة بانقضاء أجله متى اشترط الطرفان عدم قابليته للتجديد إلا باتفاق كتابي، ولا يُستدل على التجديد من مجرد استمرار الاستغلال أو الوفاء بمبالغ ما لم يثبت الاتفاق الكتابي وفق ما تم التعاقد عليه.
  2. إذا عبّر المكري صراحة عن عدم رغبته في التجديد، فلا تقوم قرينة على تجدد العلاقة الكرائية بعد انتهاء المدة إلا بإثبات مكتوب يطابق الشرط التعاقدي الذي جعل الكتابة شرطا للتجديد.
  3. تقدير الأدلة واستخلاص نتائجها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ولم يثبت تحريف أو إخلال بحق الدفاع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-أحكام الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 201 م م م ت-الفصل 242 م ا ع-الفصل 547 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.