Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82746.2019 بتاريخ 08/07/2020 : لا يجوز اشتراط ترسيم الحقوق العينية للاحتجاج بها على الخلف العام في عقار غير خاضع للمفعول المنشئ للترسيم
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بخرق إجرائي لم يثر أمام محكمة الأصل متى كانت المسألة لا صلة لها بالنظام العام.
- في العقار غير الخاضع للمفعول المنشئ للترسيم لا يكون الترسيم شرطا لتكوين الحق العيني حتى يرفض الاحتجاج بالتصرفات غير المرسمة.
- الخلف العام لا يعد غيرا تجاه تصرفات المورث ويجوز الاحتجاج عليه بالعقود والاتفاقات الصادرة عن المورث ولو لم يقع ترسيمها بالسجل العقاري.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 256 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 305 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.