Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82746.2019 بتاريخ 08/07/2020 : لا يجوز اشتراط ترسيم الحقوق العينية للاحتجاج بها على الخلف العام في عقار غير خاضع للمفعول المنشئ للترسيم

J P 82746.2019/20208 juillet 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بخرق إجرائي لم يثر أمام محكمة الأصل متى كانت المسألة لا صلة لها بالنظام العام.
  2. في العقار غير الخاضع للمفعول المنشئ للترسيم لا يكون الترسيم شرطا لتكوين الحق العيني حتى يرفض الاحتجاج بالتصرفات غير المرسمة.
  3. الخلف العام لا يعد غيرا تجاه تصرفات المورث ويجوز الاحتجاج عليه بالعقود والاتفاقات الصادرة عن المورث ولو لم يقع ترسيمها بالسجل العقاري.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 256 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 305 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.