Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82620/82737 بتاريخ 10/02/2020 : سقوط الطعن عند تبليغ مستندات التعقيب بمكتب محام غير ثابت اتخاذه مقرا مختارا
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يثبت حصول تبليغ نظير مستندات التعقيب وفق الأوضاع الشكلية المقررة، ولا تقوم الغاية من التبليغ إلا إذا تم تسليم النظير للشخص نفسه أو بمقره الأصلي أو بمقره المختار قانونا.
- لا يُعتدّ بمكتب المحامي كمقر لتبليغ الأوراق القضائية إلا في الخصومة التي وُكِّل فيها وبالنسبة لمن وكّله، ولا يمتدّ هذا الاختيار إلى ما بعد صدور الحكم ما لم تثبت إنابة جديدة أو ثبوت اتخاذ مكتب المحامي مقرا مختارا.
- لا يحول إسناد التراخيص الإدارية دون إمكان طلب رفع المضرة متى قامت المحكمة بتكييف النزاع في إطار النص العام المنطبق، كما لا يُقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب دفع لم يُثر أمام محكمة الأصل.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة وأعمال الخبرة متى كان تعليلها سليما وأثبتت ممارستها لرقابة أعمال الاختبار وانتهت إلى مطابقته للأساس القانوني المعتمد.
Textes appliqués
- الفصل 175 م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 8 من ذات المجلة-الفصل 7 من م م م ت-القرار التعقيبي المدني الصادر عن الدوائر المجتمعة بالقضية عدد 832 مؤرخ فى 10/05/2018-الفصل 99 م ا ع-الفصل 38 من الدستور-منشور عدد 33 المؤرخ في 23/10/2008-الفصل 18 من الامر عدد 832 لسنة 2001 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.