Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82698.2019 بتاريخ 13/01/2021 : لا ينهض رفض حق الندم إلا بثبوت مغادرة المكتري للمكرى

J P 82698.2019/202113 janvier 2021

Principe juridique

  1. لا يستقيم قضاء محكمة الموضوع في النزاع المتعلق بممارسة حق الندم إلا إذا تناولت بالدرس الدفوعات الجوهرية المؤثرة في توفر شروطه وردّت عليها تعليلا مستساغا مؤسسا على ما له أصل ثابت من أوراق الملف.
  2. يثبت مالك الجدران مجرد ممارسته حق العدول في الأجل القانوني، أما واقعة مغادرة المكرى وتسوغ محل جديد أو شراء عقار آخر فتقع إقامة الدليل عليها على عاتق المتسوغ باعتبارها تصرفا صادرا عنه متى أنكر المالك تحققها.
  3. يعد القرار مشوبا بضعف التعليل وتحريف الوقائع إذا استخلص مغادرة المتسوغ للمكرى أو انتقاله إلى محل جديد من مستند لا يتضمن إقرارا صريحا بذلك ولا تقوم به حجة قانونية تثبت واقعة المغادرة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 144 من م م م ت-الفصل 242 ق ا ع-الفصل 112 م م م ت-الفصل 30 من قانون الأكرية التجارية عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ بيوم 25/05/1977-الفصل 492 ق ا ع-الفصل 191 م م م ت-الفصل 28 من هذا القانون-الفصل 581 ق اع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.