Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82596.2019 بتاريخ 15/06/2020 : استحقاق جراية القرين الباقي على قيد الحياة يخضع للقانون النافذ عند نشوء الحق

J P 82596.2019/202015 juin 2020

Principe juridique

  1. إلغاء النص التشريعي صراحة بمقتضى قانون لاحق يوجب استبعاد تطبيق القانون الملغى على النزاع ولو تعلقت واقعة المرض المهني بمرحلة سابقة لدخول القانون الجديد حيز التنفيذ.
  2. حق القرين الباقي على قيد الحياة في جزء من الجراية ينشأ بواقعة الوفاة المرتبطة بالمرض المهني ويخضع للقانون النافذ وقت نشوء هذا الحق لا للقانون الذي كان يحكم استحقاق المتضرر الأصلي في حياته.
  3. حظر منح غرامات جديدة عن حوادث أو أمراض مهنية سابقة لدخول القانون حيز التنفيذ يفسر تفسيرا ضيقا باعتباره موجها للمتضررين مباشرة ولا يمتد إلى الخلف العام متى قرر القانون صراحة حق القرين الباقي على قيد الحياة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.