Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82596.2019 بتاريخ 15/06/2020 : استحقاق جراية القرين الباقي على قيد الحياة يخضع للقانون النافذ عند نشوء الحق
Principe juridique
- إلغاء النص التشريعي صراحة بمقتضى قانون لاحق يوجب استبعاد تطبيق القانون الملغى على النزاع ولو تعلقت واقعة المرض المهني بمرحلة سابقة لدخول القانون الجديد حيز التنفيذ.
- حق القرين الباقي على قيد الحياة في جزء من الجراية ينشأ بواقعة الوفاة المرتبطة بالمرض المهني ويخضع للقانون النافذ وقت نشوء هذا الحق لا للقانون الذي كان يحكم استحقاق المتضرر الأصلي في حياته.
- حظر منح غرامات جديدة عن حوادث أو أمراض مهنية سابقة لدخول القانون حيز التنفيذ يفسر تفسيرا ضيقا باعتباره موجها للمتضررين مباشرة ولا يمتد إلى الخلف العام متى قرر القانون صراحة حق القرين الباقي على قيد الحياة.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-طبق الفصل 185 م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 185 م م م ت-القانون المؤرخ في 21/02/1994-الفصل 106 من القانون عدد 24 لسنة 1994 المؤرخ في 21/02/1999-القانون عدد 73 لسنة 1957 المؤرخ في 11 ديسمبر 1957 المتعلق بنظام حوادث الشغل والأمراض المهنية-الفصل 122 ثالثا من مجلة فواجع الشغل-الفصل 124 من نفس المجلة-الفصل 104 من القانون عدد 24 لسنة 1994-الفصل 7 من القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004-الفصل 107 من قانون 11 ديسمبر 1957-القانون عدد 28 لسنة 1994-الفصل 107-الفقرة الثانية من الفصل 106 من القانون عدد 24 لسنة 1994-الفصل 29 من القانون عـ28ـدد لسنة 1994-الفصل 80 من القانون عدد 28 لسنة 1994-الفصول 42 و43 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 29 من هذا القانون المتعلقة بالاعانة العدلية-الفصل 126 م م م ت-الفصل 45 منه-الفصل 28 من القانون عدد 28 لسنة 1994-الفصل 128 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.