Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82833 بتاريخ 01/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استيفاء موجبات الإيداع التي يفرضها القانون داخل الأجل، ومن بينها الإدلاء بنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه.
- تتمثل النسخة القانونية للحكم في النسخة الأصلية المسلّمة من المحكمة أو في نسخة يشهد عدل التنفيذ بمطابقتها للأصل، ولا تقوم الصورة الضوئية مقامها.
- يترتب عن عدم الإدلاء بالنسخة القانونية للحكم المطعون فيه سقوط الطعن شكلا باعتباره إخلالا بإجراء أساسي، والمسقطات وجوبية وللمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.