Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82833 بتاريخ 01/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه

J P 82833/20251 octobre 2025

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استيفاء موجبات الإيداع التي يفرضها القانون داخل الأجل، ومن بينها الإدلاء بنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه.
  2. تتمثل النسخة القانونية للحكم في النسخة الأصلية المسلّمة من المحكمة أو في نسخة يشهد عدل التنفيذ بمطابقتها للأصل، ولا تقوم الصورة الضوئية مقامها.
  3. يترتب عن عدم الإدلاء بالنسخة القانونية للحكم المطعون فيه سقوط الطعن شكلا باعتباره إخلالا بإجراء أساسي، والمسقطات وجوبية وللمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.