Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82605 بتاريخ 13/06/2025 : سقوط المطالبة بمنحة الراحة السنوية بمضي عام واحد من تاريخ استحقاقها
Principe juridique
- يكون قرار محكمة الموضوع مشوبا بضعف التعليل وتحريف الوقائع إذا انتهى إلى ثبوت الطرد دون استكمال الاستقراءات اللازمة بشأن دفع جوهري قد يؤثر في تكييف إنهاء علاقة الشغل وفي تقدير وجود السبب الجدي من عدمه.
- يسقط القيام بمطالبة دفع منحة الراحة السنوية بمرور عام واحد يحتسب من تاريخ استحقاق العامل لرخصته السنوية لا من تاريخ انتهاء علاقة الشغل.
- يتعين على محكمة الموضوع عند تقدير منحة الراحة السنوية التثبت من الوثائق المدلى بها لإثبات تمتع الأجير بالراحة السنوية الخالصة الأجر قبل القضاء بمنحة عنها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.