Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82705 بتاريخ 30/3/2021 : صحة تبليغ الذات المعنوية بالعنوان التعاقدي رغم الخطإ المادي في ذكر مقر ممثلها القانوني
Principe juridique
- تبليغ سائر الذوات المعنوية الاخرى ينعقد صحيحا متى تمّ لمكتبها بالمكان الذي استقرت به بصفة رسمية او المكتب او للفرع الذي يهمه الامر، ولا يرتبط بصحة الاجراء بعنوان الممثل القانوني الشخصي.
- اعتماد العنوان التعاقدي المتفق عليه والمضمن بالسندات والمثبت بختم الشركة يكفي لاستيفاء اجراءات التبليغ لشروطها الشكلية تجاه الذات المعنوية في شخص ممثلها القانوني.
- ذكر مقر ممثل الذات المعنوية من عدل التنفيذ على وجه يخالف الواقع يعدّ خطإ ماديّا لا تأثير له على صحة محضر التبليغ متى بقيت المخاطبة موجهة للذات المعنوية وبعنوانها المعتمد.
Textes appliqués
- الفصلين 6 و 14 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 11 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.