Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82599 بتاريخ 24/03/2021 : خضوع تكييف الكراء لرقابة محكمة التعقيب عند انبناء التعليل على وقائع ثابتة بالملف

J P 82599/202124 mars 2021

Principe juridique

  1. يتعين أن يقوم تعليل الحكم على استيعاب عناصر النزاع الواقعية والقانونية المستخلصة مما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
  2. يكون تكييف العلاقة التسويغية من حيث خضوعها لنظام الكراء التجاري متوقفا على التثبت من ممارسة نشاط بالمحل بما يفيد تكوين أصل تجاري، ويعد نفي الصبغة التجارية دون مناقشة المعطيات الثابتة بالملف تعليلا غير مستساغ.
  3. لا يصح ردّ الدفع بحقّ البقاء الوجوبي على أساس شرط غير مطابق للنص المنقح، ويؤدي اعتماد محكمة الموضوع على فهم غير سليم للمقتضيات القانونية الواجبة التطبيق إلى نقض قرارها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.