Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70989/2024 بتاريخ 12/02/2025 : توجيه الدعوى ضد وكيل الشركة بدل الشخص المعنوي يخلّ بشرط الصفة
Principe juridique
- الصفة في القيام وفق الفصل 19 م.م.م.ت من الشروط الأساسية لمقبولية الدعوى بما يجعلها متصلة بتنظيم التقاضي وقواعده الآمرة ويجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة التعقيب وعلى المحكمة مراقبتها من تلقاء نفسها.
- إذا كان عقد التسويغ قد أبرم باسم شركة وكانت هي المتسوغة فإن توجيه دعوى الخروج ضد وكيلها المتعاقد شخصيا دون إدخال الذات المعنوية المعنية يخلّ بشرط الصفة ويجعل القيام غير قائم على أساسه القانوني.
- إغفال محكمة الأصل التثبت من توفر الصفة لدى المطلوب في الدعوى رغم وضوحها من السند التعاقدي يعد خرقا إجرائيا مؤثرا في الأساس القانوني للحكم يقتضي نقض القرار دون حاجة لبحث بقية المطاعن.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م.م.م.ت.-الفصل 185 من م.م.م.ت.-الفصول 242 و 791 و 793 و 794 م ا ع-الفصل 125 من م م م ت-الفصل 19 من م.م.م.ت.-240 الفصل من م. إ.ع-قرار تعقيبي مدني عدد 28252 مؤرخ في 1993/02/16-احكام الفصول 242 من م ا ع و 7 و 8 من م م م ت-الفصل 8 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصول 4 و5 من القانون عدد 37 لسنة 77 المؤرخ في 1977/05/25-الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 37 لسنة 77 المؤرخ في 2017/05/23-الفصل 27-الفصل 32 من قانون 77 لسنة 77-189 مكرر و231 من م تج.-الفصل 189 مكرر من م تج.-الفصل 231 من م تجارية-الفصل 7 من م.م.م.ت. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.