Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00409 بتاريخ 10/05/2018 : عدم قبول مطلب تصحيح الخطأ البيّن إذا تعلّق القرار التعقيبي بطعن خارج حدود اختصاص محكمة التعقيب
Principe juridique
- تعلّق الاختصاص بالنظام العام يوجب على المحكمة إثارته تلقائيا وفي أي مرحلة كانت عليها الإجراءات وقبل الخوض في شكليات الطعن.
- لا تمتد ولاية محكمة التعقيب للنظر في الطعون الموجهة ضد قرارات دائرة الاتهام القاضية بالإحالة إلا في الحالات الاستثنائية التي يجيزها الفصل 259 من م ا ج والمتعلقة بمرجع النظر أو بالمقتضيات النهائية غير القابلة للتعديل من المحكمة المحالة عليها القضية.
- إذا صدر القرار التعقيبي المطعون فيه في إطار تعهّد غير جائز قانونا لخروجه عن حدود الاختصاص، فإن مطلب تصحيح الخطأ البيّن يرفض أصلا لصدوره عن جهة لم يكن لها قبول التعهّد.
Textes appliqués
- الفصل 192 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصلين 192 و193 من م م م ت-الفصلين 32 و300 من م ج-أحكام الفصل 192 م م م ت-الفصول 14 و19 و175 م م م ت-الفصل 259 م اج-الفصل 259 من م ا ج-الفصل 300 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.