Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00409 بتاريخ 10/05/2018 : خروج محكمة التعقيب عن حدود ولايتها عند نظر طعن غير جائز تعقيبه

J P 00409/201810 mai 2018

Principe juridique

  1. تعلّق الاختصاص بالنظام العام يوجب على المحكمة إثارته تلقائيا وفي أي مرحلة تكون عليها الإجراءات ولو لأول مرة أمام محكمة التعقيب، ويترتب على ثبوت عدم الاختصاص التصريح به دون التوقف عند شكليات الطعن.
  2. لا يكون الطعن بالخطأ البيّن طريقا لمراجعة قرار تعقيبي إذا كان ذلك القرار قد صدر في طعن خرج أصلا عن حدود اختصاص محكمة التعقيب، لأن تصحيح الخطأ البيّن يفترض صدور القرار المراد مراجعته عن جهة مختصة بالنظر فيه.
  3. يُستبعد الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالة المتهم على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية ما لم يبت القرار في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو يتضمن مقتضيات نهائية ليس للمحكمة المحالة عليها القضية حق تعديلها.

Textes appliqués

  • الفصل 192 وما بعده من م م م ت-الفصل 192 و193 م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصلين 192 و193 من م م م ت-الفصول 32 و300 من م ج-الفصل 192 م م م ت-الفصول 14 و19 و175 م م م ت-الفصل 259 م اج-الفص 259 من م ا ج-الفصل 300 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.