Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 397 بتاريخ 25/10/2018 : سقوط مطلب تصحيح الخطأ البين عند عدم تقديم مذكرة أسباب الطعن داخل أجل الشهر المحتسب من تاريخ تأمين المعاليم القانونية

J P 397/201825 octobre 2018

Principe juridique

  1. يخضع مطلب تصحيح الخطأ البين، فيما عدا ما ورد به نص خاص، إلى الإجراءات المنطبقة على مطالب التعقيب في الحالات العادية، ومن بينها وجوب إيداع مذكرة في بيان أسباب الطعن وإبلاغ نظير منها إلى الخصم داخل الأجل القانوني.
  2. يُحتسب أجل الشهر لتقديم مذكرة أسباب الطعن في مطلب تصحيح الخطأ البين من التاريخ المضمن بوصل تأمين المعاليم القانونية ضمانا لعلم الخصم وتمكينه من إبداء أوجه دفاعه.
  3. يترتب عن عدم تقديم مذكرة أسباب الطعن وإبلاغ نظير منها إلى الخصم داخل أجل الشهر سقوط الطعن، وتثير المحكمة هذا السقوط من تلقاء نفسها باعتبار أن المسقطات وجوبية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.