Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32760 بتاريخ 16/02/2022 : عدم قبول الطعن في أعمال الاختبار لأول مرة بالتعقيب لعدم تعلقه بالنظام العام

J P 32760/202216 février 2022

Principe juridique

  1. لا يطرح أمام محكمة التعقيب إلا المطاعن القانونية التي تندرج ضمن الحالات التي حصرها المشرع، ويقتصر نظرها على مراقبة وجاهة الدفوع المثارة أمام محكمة الموضوع دون قبول ما يثار لأول مرة ما لم يكن متعلقا بالنظام العام.
  2. يعد الطعن الموجه إلى أعمال الاختبار المعتمدة من محكمة الموضوع غير مقبول في طور التعقيب إذا لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع ولم يقع منازعة التقرير الفني في إبانه، متى كان ذلك الطعن لا يمس بالنظام العام.
  3. يكون رفض التعقيب متجها عندما ينصب سبب الطعن على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة الفنية بعد أن استجابت لطلب إعادة الاختبار واعتمدت تقريرا لم يقع الطعن فيه أمامها، لأن ذلك يخرج عن نطاق الرقابة التعقيبية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 7 من قانون الاكرية التجارية-الفصل 112 م م م ت-الفصل 175 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.