Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68824 بتاريخ 03/02/2020 : زوال بطلان تبليغ مستندات الاستئناف بحضور المحامي وطلبه التأخير للجواب

J P 68824/20203 février 2020

Principe juridique

  1. يُعدّ مقرّ المحامي مقرا مختارا لمنوبه في درجة التقاضي التي يباشر فيها النيابة، وتبقى آثار هذا الاختيار قائمة في نطاق ما يتحقق به الغرض الإجرائي من التبليغ.
  2. يزول بطلان إجراءات تبليغ مستندات الدعوى بحضور المطلوب أو المحامي وتقديم الجواب، وتفسير عبارة «الجواب» يكون على عمومها بما يشمل الاقتصار على التمسك بالخلل الإجرائي.
  3. متى تحققت الغاية من الإجراء المتمثلة في ضمان حق الدفاع بحضور المحامي وطلبه التأخير للجواب على مستندات الاستئناف، تعيّن على المحكمة تجاوز الخلل الشكلي وعدم ترتيب جزاء رفض الطعن شكلا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 ممم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصول 134 و 14 و 70 و 71 من م مم ت-الفصل 70 من م مم ت-الفصل 71 من م مم ت-الفصل 68 من م مم ت-الفقرة الاخيرة من الفصل 71 من م مم ت-الفقرة الثانية من الفصل 134 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.