Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2016/00378 بتاريخ 08/03/2018 : سقوط الطعن بتصحيح الخطأ البيّن بخروج تقديمه عن أجل الثلاثة أشهر

J P 2016/00378/20188 mars 2018

Principe juridique

  1. الطعن بتصحيح الخطأ البيّن طريق استثنائي لا يُقبل إلا إذا انحصر في حالات السهو أو الغفلة التي تولّد غلطا واضحا لا يختلف اثنان في ثبوته عند تأمل القرار المطعون فيه.
  2. أجل تقديم مطلب تصحيح الخطأ البيّن هو ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار التعقيبي ويُحتسب الأجل باعتبار الشهر ثلاثين يوما كاملة وبداية العد من اليوم الموالي لصدور القرار لعدم احتساب يوم العد حتى تكتمل مدة الأربع والعشرين ساعة.
  3. تقديم مطلب تصحيح الخطأ البيّن بعد انقضاء أجل الثلاثة أشهر يوجب رفضه شكلا ولو تعلّق الطلب بمنازعة ما انتهى إليه القرار التعقيبي من حيث المآل.

Textes appliqués

  • الفصل 192من م م م ت-الفصل 193 من م م م ت-الفصلين الثاني والثالث من القانون عدد 31 لسنة 1965 المؤرخ في 24 جويلية 1965-الفصل 140 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.